الرئيسية | فتاوى | حكم ميراث المتوفى زوجها قبل الدخول بها

حكم ميراث المتوفى زوجها قبل الدخول بها

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
  • إرسل إلى صديق إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة
الكلمات الدلالية
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

قيّم هذا المقال

0

هل ترث الفتاة البكر من زوجها الذى عقد عليها ومات قبل الدخول بها ؟

هل ترث الفتاة البكر من زوجها الذى عقد عليها ومات قبل الدخول بها ، علما بأنه خلف وراءه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها ؟

نعم ترثه وإن كان لم يدخل بها وذلك لعموم قوله تعالى : -( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)-(النساء: من الآية12)، فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد عليها إذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي المسألة التي سأل عنها السائل حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال ، لأن بيت المال جهة تؤول إليها كل مال ليس له مالك معين

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

إشترك في خلاصة التعليقات تعليقات (1 منشور)

avatar
aziz 18/03/2012 14:21:58
كيف هذا ؟
اعتقد هذا كلام غير دقيق
اعتقداذا مات الرجل وليس له وريث الا زوجته ترث الزوجة كامل التركة وليس لبيت المال نصيب لوجود وريث شرعي وهو الزوجة
راضي غير راضي
1
Report as inappropriate
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha
:
ميزات الكاتب